الشيخ محمد اليعقوبي

24

الرسالة الإستفتائية (1430ه-)

يكون مفطراً . الثانية : عدم إتقان العملية بدقة فيذهب جزء منه إلى الرئتين والجزء الآخر إلى المريء ثم المعدة وهو سائل مضغوط وله مادة فيكون مفطرا ولا يجوز استعماله إلا في خارج وقت الصوم . نعم إذا كان مضطراً لاستعماله ولا يستطيع الصبر إلى وقت الإفطار جاز له الاستعمال للضرورة وإذا دخل معه للمريء شيء فإنه يقضي ذلك اليوم ولا إثم عليه ، وإذا كانت حالته مزمنة ويحتاج إلى استعمال البخاخ أثناء النهار يومياً على مدار السنة وليس له